كنوز نت - الكنيست

مجموعة من القوانين التي أقرتها الكنيست نهائيا يوم الخميس الماضي



كنوز نت - صادقت الهيئة العامة في الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة يوم الخميس الماضي على اقتراح قانون مساواة حقوق الأشخاص ذوي المحدوديات (تعديل رقم 21) لسنة 2022. ويقضي الاقتراح بتوسيع صلاحيات الإنفاذ الممنوحة لمفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي المحدوديات ويتضمن تنظيم آلية بخصوص فرض عقوبات مالية على من لم يقم بإتاحة مصلحته التجارية للجمهور. الخروقات ومبالغ العقوبات المالية محددة في اقتراح القانون، وتم تحديدها وفق حجم المصلحة التجارية التي خرقت القانون وبناء على الموارد والجهود التي عليها أن تستثمرها للالتزام بوجوب الإتاحة الذي لم تحققه. كما يتضمن الاقتراح آلية بخصوص تقديم دعوى من قبل المفوضية باسم شخص تضرر نتيجة خرق تعليمات القانون.

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة يوم الخميس الماضي على اقتراح قانون مركز جباية الغرامات، الرسوم والنفقات (تعديل رقم 22) لسنة 2022. وينص القانون على استحقاق متضرري المخالفة البالغين الذين تضرروا من مخالفات جنسية، محاولة قتل أو مخالفة محاولة القتل الحصول على دفعة من مركز جباية الغرامات على حساب التعويض الذي سيتم جبايته من المتهم. كما ينص اقتراح القانون على تفويض مدير مركز الجباية أو موظف لديه بطلب معلومات من مؤسسات عامة حول المتضرر من المخالفة من أجل التواصل معه بهدف تمرير الأموال لصالحه.

صادقت الهيئة العامة للكنيست يوم الخميس الماضي بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون البنوك (ترخيص) (تعديل رقم 28) لسنة 2022. وبمقدور كل شركة اعتماد غير بنكية منذ عام 2015 تجنيد أموال بواسطة إصدار شهادات التزام للجمهور. ومن أجل زيادة المنافسة في سوق الاعتماد للبيوت المعيلة وللمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، ينص اقتراح القانون على السماح بتجنيد الأموال بواسطة شهادات التزام للشركات التي تسري عليها التعليمات بما يخص الملاءمة بين رأس المال الذاتي لها وبين التزاماتها وسيولتها. وبحسب اقتراح القانون، فإن الشركات التي لا ينطبق عليها هذا الشرط، فإن سقف الحد الأقصى من الأموال التي يمكن تجنيدها لصالحها يقف على 5 مليارات شيكل.

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة يوم الخميس الماضي​ على اقتراح قانون تعديل مرسوم ضريبة الدخل الانتدابي (رقم 261) لسنة 2022. وينص مرسوم ضريبة الدخل على واجبات رفع التقارير والتوثيق التي تنطبق بالنسبة لأسعار معاملات دولية يتم إجراؤها بين أطراف لها علاقات خاصة فيما بينها، مثل سيطرة أحد الطرفين على الآخر أو بين شخص وقريبه. في مثل هذه المعاملات، يمكن للأطراف الاستفادة من الاختلاف في معدلات الضرائب في البلدان المختلفة، وتحديد سعر وشروط بالنسبة للمعاملة التي لا تعكس بالضرورة سعر السوق، وذلك من أجل دفع الحد الأدنى من الضرائب.


 يقضي الاقتراح بتحديث متطلبات التوثيق ورفع التقارير حول الأسعار بصورة تعكس المعايير الدولية المتبعة. ومن أجل ذلك، ينص الاقتراح على تخويل وزير المالية، بمصادقة لجنة المالية في الكنيست، تحديد تعليمات بما يخص التسجيل والتوثيق، وتعليمات بما يخص التقارير والوثائق التي ستقدم إلى مأمور الضرائب، والتي ستطبق على من ينتمي إلى مجموعة متعددة الجنسيات تتكون من كيانين على الأقل، أحدهما مقيم أجنبي على الأقل، ويمتلك أحدهما وسائل السيطرة على الكيانات الأخرى، بحيث توجد علاقات خاصة أو شروط إضافية فيما بينها.

صادقت الهيئة العامة للكنيست يوم الخميس الماضي بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون تشجيع الأبحاث، التطوير والابتكار التكنولوجي في الصناعات (تعديل رقم 8) لسنة 2022​. وبموجب قرار الحكومة ومصادقة الكنيست، ينص الاقتراح على نقل الصلاحيات المحددة ضمن قانون تشجيع الأبحاث، التطوير والابتكار التكنولوجي في الصناعات لسنة 1948 وأيضا مجال العمل الذي يتعلق بنشاطات العالم الرئيسي من وزير الاقتصاد والصناعة إلى وزير الابتكار، العلوم والتكنولوجيا.

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة يوم الخميس الماضي على اقتراح قانون العقوبات (تعديل رقم 143 وتشريع مؤقت) لسنة 2022. ويدور الحديث حول اقتراح قانون خاص لعضو الكنيست أوفير كاتس وقد تم مزجه باقتراح قانون حكومي واقتراح قانون خاص آخر لعضو الكنيست ميراف بن آري. ​وينص اقتراح القانون على تشديد العقوبة على مخالفات العنف ضد القاصرين أو ضد العاجزين بطريقتين: الأولى، تحديد ملابسات مشددة لمخالفة الاعتداء بحيث أن مخالفة الاعتداء على قاصر أو عاجز من قبل المسؤول عنه من غير عائلته تصل إلى 4 سنوات سجن فعلية. أما الطريقة الثانية فتخص إقرار تشريع مؤقت للحد الأدنى من عقوبة السجن الفعلية بحق المسؤول عن القاصر أو العاجز ضمن الإطار التربوي أو العلاجي الذي يتواجد فيه، فيما إذا كان من غير عائلته أو أسرته في حال تم إدانته بتهمة الاعتداء على قاصر أو إدانته بالتنكيل الجسماني بقاصر.