كنوز نت - بيانات رمضانية( 19 )


ما حكم اخراج صدقة الفطر وفدية الصّيام قبل ليلة العيد ؟


الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين ؛ وبعد : -

أجاز الحنفية إخراج صدقة الفطر من أول يوم في شهر رمضان وكذا بالنسبة لمن تلزمه فدية الصّيام بسبب مرض لا يرجى شفاؤه أو بسبب هرمٍ . ( انظر : الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (2/ 427).

والحقيقة هذا القول فيه مصلحة للمستحقين ليتمكّن الفقراء من شراء مستلزمات وحوائج العيد قبل يوم العيد . 

ملاحظة: مقدار صدقة الفطر هو ( 13 ش ) فقط وهي تجب على كل مسلم ولو غير مكلّف بالصيام كالصغير وغير العاقل .


 وأمّا فدية الصّيام فهي تلزم المريض الذّي لا يرجى شفاؤه والعاجز عن الصّيام وهي عبارة عن( 13 ش ) عن كل يوم أفطره .

ولا تلزم فدية الصّيام غير المكلّف بالصّيام كالصّبي غير البالغ وغير العاقل. 

والله تعالى أعلم 

المجلس الإسلامي للإفتاء 
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس 
الإثنين 19 رمضان 1444 ه / 10.4.2023 م